المحقق الحلي
128
شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )
بجناحه وعدوه ، فكسر الرامي جناحه ثم كسر آخر رجله ، قيل : هو لهما وقيل : للأخير لأن بفعله تحقق الإثبات ، والأخير قوي . الخامسة : لو رمى الصيد اثنان فعقراه ، ثم وجد ميتا ، فإن صادف مذبحه فذبحه فهو حلال ، وكذا ان أدركاه ، أو أحدهما فذكّاه ، فإن لم يدرك ذكاته ، ووجد ميتا لم يحل ، لاحتمال أن يكون
--> ( 1 ) الدرّاج : طائر معروف واحدته درّاجة والتاء هنا للوحدة لا للتأنيث إذ يتساوى الذكر والأنثى بهذا الاسم والقبج - بالتحريك - طائر يشبه الحجل معرب كبك بالفارسية . ( 2 ) القول باشتراكهما للشيخ - كما في الجواهر 36 / 223 - ولم يذكر شيخ الجواهر قدس سرّه القائل أنه للأخير منهما . ( 3 ) لا يخفى إن إصابة المذبح ليست شرطا في حل الصيد إذا لم ندرك ذكاته وإنما اشترطه هنا للسبب الذي ذكره فيما بعد .